أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : أم وأختان لأم وأخوات لأب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
أم وأختان لأم وأخوات لأب
معلومات عن الفتوى: أم وأختان لأم وأخوات لأب
رقم الفتوى :
9881
عنوان الفتوى :
أم وأختان لأم وأخوات لأب
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من عبد السلام حسن بالآتى توفى رجل عن زوجات ثلاث نظيمة ونجية ووردة وترك بنتين وولدا من نظيمة وبنتا وولدا من نجية وولدا ذكرا من وردة - ثم توفى أحد الأولاد الذكور وهو ابن نظيمة عن أمه وشقيقتيه وإخوته لأبيه المذكورين - ثم توفى ابن نجية عن شقيقته وأمه وإخوته لأبيه الباقين - ثم توفى ابن وردة عن أمه وأختيه لأمه وأخواته لأبيه الثلاث المذكورات وعن عمه شقيق أبيه وعمه أخوى أبيه لأبيه - ثم توفى العم الشقيق عن ابنه وزوجته فقط .
فما نصيب كل وارث فى تركة مورثه .
نص الجواب
أجاب : لزوجات المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهن لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأم المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لإخوته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولأم المتوفى ثالثا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته شقيقته النصف فرضا والباقى لإخوته لأبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولأم المتوفى رابعا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه لأمه الثلث فرضا مناصفة بينهما ولأخواته لأبيه المذكورات الثلثان فرضا بالسوية بينهن .
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأختين لأم سهمان مناصفة بينهما وللأخوات لأب أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهن ولا شىء للأعمام المذكورين .
ولزوجة المتوفى خامسا من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا .
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: